للاستاد ابو حفص
من المشرك/الالباني,ابن عثيمين..ام بزعمكم الامام احمد ,الشوكاني,ابن تيمية
التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم
قال ابن تيمية ( وروى فى ذلك أثر عن بعض السلف مثل ما رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب مجابى الدعاء
قال حدثنا أبو هاشم سمعت كثير بن محمد ابن كثير بن رفاعة يقول جاء رجل الى عبد الملك بن سعيد بن أبجر فجس بطنه فقال بك داء لا يبرأ قال ما هو قال الدبيلة قال فتحول الرجل فقال الله الله الله ربى لا أشرك به شيئا اللهم إنى أتوجه اليك بنبيك محمد نبى الرحمة تسليما يا محمد إنى أتوجه بك الى ربك وربى يرحمنى مما بى قال فجس بطنه فقال قد برئت ما بك علة قلت : فهذا الدعاء ونحوه قد روى أنه دعا به السلف ونقل عن أحمد بن حنبل فى منسك المروذى التوسل بالنبى فى الدعاء ونها عنه آخرون فان كان مقصود المتوسلين التوسل بالإيمان به وبمحبته وبموالاته وبطاعته فلا نزاع بين الطائفتين وإن كان مقصودهم التوسل بذاته فهو محل النزاع وما تنازعوا فيه يرد الى الله والرسول ...) اه
مجموع الفتاوى 1 \ 264
وقال ( ولا يدخل في هذا الباب ما يروى من أن قوما سمعوا رد السلام من قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبور غيره من الصالحين وأن سعيد بن المسيب كان يسمع الأذان من القبر ليالي الحرة ونحو ذلك فهذا كله حق ليس مما نحن فيه والأمر أجل من ذلك وأعظم وكذلك أيضا ما يروى أن رجلا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فشكا إليه الجدب عام الرمادة فرآه وهو يأمره أن يأتي عمر فيأمره أن يخرج فيستسقي الناس فإن هذا ليس من هذا الباب ومثل هذا يقع كثيرا لمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم وأعرف من هذه الوقائع كثيرا )
اقتضاء الصراط المستقيم 1 \ 373
خلافا للألباني الذي يقول في كتابه :
( ولا فعل هذا أحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم باحسان , ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم ...) !!
" التوسل أنواعه وأحكامه " 135
وخلافا لابن عثيمين الذي يقول في فتاواه :
( ولهذا لم يتوسل الصحابة – رضي الله عنهم – إلى الله بطلب الدعاء من رسوله - صلى الله عليه وسلم - بعد موته ) !!
الامام احمد يجوز التوسل بالنبي والقسم به
خلافا لابن عثيمين
( وسئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هل يجوز التوسل بالنبى أم لا فأجاب : الحمد لله أما التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته والصلاة والسلام عليه وبدعائه وشفاعته ونحو ذلك مما هو من أفعاله وأفعال العباد المأمور بها فى حقه فهو مشروع بإتفاق المسلمين وكان الصحابة رضى الله عنهم يتوسلون به فى حياته وتوسلوا بعد موته بالعباس عمه كما كانوا يتوسلون به وأما قول القائل اللهم إنى أتوسل اليك به فللعلماء فيه قولان كما لهم فى الحلف به قولان وجمهور الأئمة كمالك والشافعى وأبى حنيفة على أنه لا يسوغ الحلف بغيره من الأنبياء والملائكة ولا تنعقد اليمين بذلك بإتفاق العلماء وهذا إحدى الروايتين عن أحمد والرواية الأخرى تنعقد اليمين به خاصة دون غيره ولذلك قال أحمد فى منسكه الذى كتبه للمروذى صاحبه إنه يتوسل بالنبى فى دعائه ولكن غير أحمد قال إن هذا إقسام على الله به ولا يقسم على الله بمخلوق وأحمد فى إحدى الروايتين قد جوز القسم به فلذلك جوز التوسل به )
" مجموع الفتاوى " 1 \ 140
خلافا لابن عثيمين الذي يقول في فتاواه :
( فإنه لا يجوز أن يتوسل أحد بقبر النبي ، عليه الصلاة والسلام ، أو بالنبي ، صلى الله عليه وسلم ، بعد موته فإن هذا من الشرك ) !!
الالباني ينقل جواز التوسل عند
الامام احمد والشوكاني
يقول الالباني ( ... مع انه قد قال ببعضه بعض الأئمة , فأجاز الامام أحمد التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم وحده فقط , وأجاز غيره كالامام الشوكاني التوسل به وبغيره من الانبياء والصالحين ...)
" التوسل انواعه وأحكامه " ص 47
وننقل الآن كلام الامام احمد في استحباب التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم
في الرسالة التي ارسلهالصاحبه " المروزي " قال ( وسل حاجتك متوسلا اليه بنبيه صلى الله عليه وسلم تقض من الله عز وجل )
الفتاوى الكبرى 1\351 مجموع الفتاوى 1\140 , التوسل والوسيلة 98 , الرد على الأخنائي 168
فهل يدعوا الامام احمد على جلالة قدره الى الشرك ويأمر به !!!!
ابن تيمية يعترف ان السلف كانوا يتوسلون برسول الله
وينقل توسل الحافظ عبدالملك بن ابجر من السلف الصالح
من رجال البخاري ومسلم
قال ابن تيمية ( ما رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب مجابى الدعاء قال حدثنا أبو هاشم سمعت كثير بن محمد ابن كثير بن رفاعة يقول جاء رجل الى عبد الملك بن سعيد بن أبجر فجس بطنه فقال بك داء لا يبرأ قال ما هو قال الدبيلة قال فتحول الرجل فقال الله الله الله ربى لا أشرك به شيئا اللهم إنى أتوجه اليك بنبيك محمد نبى الرحمة تسليما يا محمد إنى أتوجه بك الى ربك وربى يرحمنى مما بى قال فجس بطنه فقال قد برئت ما بك علة قلت فهذا الدعاء ونحوه قد روى أنه دعا به السلف ونقل عن أحمد بن حنبل فى منسك المروذى التوسل بالنبى فى الدعاء ونها عنه آخرون فان كان مقصود المتوسلين التوسل بالإيمان به وبمحبته وبموالاته وبطاعته فلا نزاع بين الطائفتين وإن كان مقصودهم التوسل بذاته فهو محل النزاع ) مجموع الفتاوى 1\ 264